الحر العاملي
109
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ، فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا . 31 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ميمون بن يوسف النخاس ، عن محمد بن الفرج قال : كتبت أسأله عن أوقات الصلاة ، فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت . ( 4770 ) 32 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان عندك غير مؤد لها ؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه ، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتا ، وحد لها حدودا في سنته للناس ، فمن رغب عن سنة من سنته الموجبات كان مثل من رغب من فرائض الله . 33 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ،
--> ( 31 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 129 ( 32 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 131 أورد صدره أيضا في 2 / 42 ( 33 ) رجال الكشي ص 95